اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فتاوى في التوحيد
29669 مشاهدة
حكم إكرام الرجل الكافر

س26: ما حكم إكرام الرجل الكافر ؟
الجواب: ورد النهي عن ذلك؛ لأنه من التولي المذكور في قوله -تعالى- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وقد روى أحمد عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: قلت لعمر إن لي كاتبا نصرانيا. فقال: مالك قاتلك الله؟! أما سمعت قول الله -تعالى- لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ؟! قلت: لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. رواه البيهقي وعنده: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تأمنهم إذ أخانهم الله... إلخ. ولأحمد عن عمر لا تستعملوا اليهود والنصارى؛ فإنهم يستحلون الرشا.
وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء: الولاية إعزاز وأمانة، وهم يستحقون للذل والخيانة، والله يغني عنهم المسلمين، فلا يجوز استعمالهم لما فيه من إعلائهم على المسلمين، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيقه وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
وكتب خالد بن الوليد إلى عمر أن بـالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه عمر مات النصراني، والسلام. أي: قدر موته.
وذكر ابن القاسم عن مالك قال: لا يستكتب النصراني؛ لأن الكاتب يستشار، فلا يستشار النصراني في أمر المسلمين.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الفقهاء دخل على المأمون وعنده كاتب يهودي مقرب لديه، فأنشده قوله:
إن الذي شرفت من أجله يـزعم هـذا أنـه كاذب

فخجل المأمون وأمر بإخراج اليهودي مسحوبا على وجهه، وأنفذ عهدا أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة في شيء من أعماله.
وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا القيام لهم، وأنهم يمتهنون عند أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم.
والله أعلم.